الأستاذ مواس كمال
مـــحامي لدى المجلس
...............
..............
إلى السيد عميد قضاة التحقيق
لدى محكمة بئر مراد رايس
الموضوع: إيـداع شـكوى مـصحوبة بـإدعاء مـدني
(طـبقا
للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية)
من أجل جنحة الجروح
الخطأ طبقا لنص المادة 289 من قانون العقوبات
والمادة 239 من
القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها
و جنحة عدم
تقديم مساعدة الى شخص في حالة خطر طبقا لنص المادة182 من قانون العقوبات
لفائدة: .................
المولود بتاريخ ........................, بـ
.........................
الساكن ب: ..............
الجاعل موطنه
المختار مكتب محاميه بـ ...........................
القائم في حقه
الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس،
الكائن مكتبه بـ ........................................................
الشاكي
ضـــد: 1/ الدكتور......................
2/
الدكتور .....................
المقيمان
بعنوانهما المهني بـ ......................
مشتكى منهما
بحضور:
1-العيادة ........................
2-المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب - مدينة الجزائر-
سيدي عميد قضاة التحقيق المحترم،
1/- أنه بتاريخ ...... و نظرا لمعاناة الشاكي من الام شديدة على
مستوى كليته اليمنى قام بإجراء فحوصات و أشعة بإحدى العيادات ب.......، أين صرح له
الأطباء بأن مصدر تلك الالام هو وجود جسم غريب تحت كليته ألا
و هو أداة"LAME" تم تركها في جسمه في عملية جراحية
سابقة (وثيقة مرفقة)
حيث أن هذه العملية السابقة هي التي
أجراها بتاريخ ......... بالعيادة الخاصة المسماة
"......." ،الكائنة بـ ---------------- على يد الدكتوران ........... المشتكى
منهما ،مقابل 60.000 دج ستون ألف دينار جزائري. (وثيقة مرفقة).
لأنه وعلى اثر هذه العملية تم ترك الأداة
المستعملة فيها، في جسم المريض دون أن ينتبه الطبيبان لهذا الخطأ الفادح على الرغم
من حجمها المعتبر.
و لأنه والأدهى من ذلك هو التمادي في الخطأ و عدم إستدراكه، إذ و
مباشرة بعد العملية و بسبب إحساس الشاكي بشيئ صلب مكان العملية الجراحية أعلم بها
الدكتور .......... هذا الأخير قام بقطع الجزء الضاهر فقط من الجسم الغريب دون القيام بأي فحص للمريض عن
مصدر و ماهية هذا الجسم الغريب من باب الإحتياط و الإهتمام المفروض على أي جراح.
و منه أن فالعارض و نظرا لعدم درايته بالمجال
الطبي غادر العيادة ظنا منه أنه قد تمت إزالة الأداة كليا و أن الخطأ قد تم
تداركه.
2/- إلا أنه منذ ذلك التاريخ و الشاكي يحس بآلام و تعقيدات لم يكن يعلم
مصدرها ذلك أنه لم يعلم بحقيقة الوضع و بخطورة الحالة الصحية التي كان عليها،إلا
بعدما دفعته شدة الألم إلى زيارة طبيب آخر بقسنطينة و الذي أعلمه بمصدر مرضه.
أن العارض لم يترك طبيبا و لا مستشفى إلا و توجه
إليه من أجل نزع الجسم الغريب، إلا أنه و بإجماع كل الدكاترة الذين زارهم لا يمكن
اجراء عملية نزع اللأداة إلا من طرف الطبيب الذي أشرف على العملية الأولى.
حيث أن الشاكي تفاجأ بذلك، لأنه كان عاد مرات
عديدة إلى الدكتور ...... من أجل المراجعة الطبية و إجراء الأشعة "السكانير"،
إلا أن الطبيب لم يفصح أبدا للشاكي عما
تخفيه نتيجة " السكانير"، و هو ما يسفر عن سوء نية واضح و يعد إخلالا بالتزام
بالإعلام اتجاه المريض،الذي تنص عليه مدونة أخلاقيات الطب.
-
حيث أن امتناع الطبيب عن إخبار الشاكي بحقيقة
وضعه الصحي و لا مبالاته ، ترتب عنه معاناة العارض
من عدة تعقيدات لمدة سنتين كاملتين جراء بقاء الأداة داخل جسمه.
-
أن المشتكى منهما قد أخطأ مرتين، الأولى عندما
تسببا بإهمالهما في ترك أداة العملية في جسم المريض دون أن ينتبها لذلك، و الثانية
و الأخطر هي رفضهما الإفصاح عن حقيقة
الوضع للعارض و التهرب عن المسؤولية، الأمر الذي جعل حالة الشاكي الصحية تزداد
تعقيدا كلما زاد الطبيبان في تعنتهما و تأخيرهما إجراء عملية نزع الأداة.
حيث أن حياة العارض أصبحت عرضة للخطر بسبب تعفن
الأداة داخل جسمه، فأصبح شبه معاق لا يمكنه التحرك دون إعالة.
3/- حيث أن الشاكي و رغم تدهور حالته الصحية إلا أنه
تحمل مشقة التنقل من تبسة..... إلى الجزائر مرارا و تكررا أملا منه في أن يصحو ضمير
الطبيبين عساهما يقبلان بإجراء العملية ، لكن لا حياة لمن تنادي!!!
أنه و أخيرا و بعد إلحاح الشاكي قرر الدكتور
....... و بعد سنتين من التهاون و التهرب من
المسؤولية، وافق على أن يجري للعارض العملية بتاريخ ............. بنفس العيادة
الأولى"..............".
حيث أن الطب هو مهنة نبيلة
تمارس ضمن احترام حياة الفرد و شخصه البشري و قد نظمها المرسوم التنفيذي رقم 92-276 الذي
يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الذي ينص في
مادته التاسعة (09) من نفس المرسوم:" يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا
يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له"
و عليه المناقشة
القانونية:
- حيث أن قانون العقوبات يضع الفعل الذي قام به المشتكى منهما محل مساءلة
قانونية باعتباره يشكل جنحة الجروح الخطأ الفعل المنصوص و المعاقب عليه طبا لنص
المادة 289 من قانون العقوبات والمادة 239 من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية
الصحة و ترقيتها، وكذا جنحة عدم تقديم
مساعدة إلى شخص في حالة خطر طبقا لنص المادة 182 من قانون العقوبات.
- و هما الجنحتين الثابتتين في حق كل من السيد
......... و السيد ..........،و قائمتين بكل أركانهما المادية و المعنوية، و فقا لما سيتم
توضيحه أدناه:
1/- بالنسبة لجنحة الجروح الخطأ و مسؤولية الطبيب الجزائية:
حيث تنص المادة 239 من القانون رقم 85-05 المؤرخ
في 16/02/1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها: " يتابع،طبقا لأحكام المادتين
288 و 289 من قانون العقوبات،أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي،على
كل تقصير أو خطا مهني يرتكبه،خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، و يلحق
ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته،أو يحدث له عجزا مستديما،أو يعرض
حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته."
حيث تنص المادة 289 من قانون العقوبات:" إذا
نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة
أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل...فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين و
بغرامة من 500 إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين."
حيث أنه و بتطبيق نصوص المادتين أعلاه على الأفعال المرتكبة من طرف
المشتكى منهما، نجد أن أركان جنحة الجروح الخطأ قائمة في قضية الحال:
حيث أن المشتكى منهما قد تسببا للشاكي بجروح و الام
خطيرة بسبب الأداة التي تم تركها بجسمه و التي بقي يعاني من اثار وجودها لسنتين
كاملتين، ناهيك عن الجروح الناتجة عن عملية نزع الأداة.
حيث أن ترك أداة جسم
غريب – طولها 10 سم- في جسم الشاكي ما هو إلا دليل على رعونة و إهمال خطيرين و لا مبالاة واضحة لا تستدعي أي
شك.
أن المشتكى منهما و بصفتهما طبيبين هم على دراية
تامة و كاملة بأن وجود جسم غريب تحت كليته يهدد حياته و لا يجب التراخي في نزعه.
أنه إضافة الى الضرر الجسدي الذي لحق بالعارض
جراء تزايد خطورة الوضع الذي كان عليه و تدهور حالته الصحية من السيئ الى الأسوأ
نظرا لبقاء الأداة في جسمه لمدة سنتين.
و هو ضرر محقق و ثابت من خلال كل ما سبق توضيحه و
من خلال الشهادات الطبية المؤكدة لوجود جسم غريب على مستوى الكلية و انه تم نسيانه
بعد إجراء العملية.
أنه إضافة إلى كل هذا فان العارض قد لحقه ضرر
مادي معتبر جراء المبالغ التي خسرها للعلاج و الانتقال من مستشفى لآخر.
إضافة إلى اضطراره إلى التوقف عن العمل جراء
التعقيدات و بقائه دون أي دخل يعيله،مع العلم أنه كان يعمل ......،و بسبب
تفاقم المرض أصبح شبه معاق لا يمكنه التنقل
دون إعالة.
و هو ما تسبب له في ضرر
معنوي و نفسي كبير نتيجة الوضع الذي آل إليه.
أن رسالة
الطبيب التي نصت عليها مدونة أخلاقيات الطب تهدف إلى شفاء المريض أو إزالة الألم
عليه أو على الأقل التخفيف من حدﱠة مرضه، لكن أن يعرض الطبيب حياة المريض للخطر و
يزيد من معاناته فهذا أمر غير مقبول.
* و عليه :
فان مخالفة الطبيب لهذه المبادئ يرتب عليه
المسؤولية المدنية و الجزائية و تستدعي
العقاب لأن المشتكى منهما تسببا بخطئهما في تعريض حياة العارض للخطر.
أما عن العنصر المعنوي:فيتمثل في وعي المشتكى
منهما بخطورة الوضع الصحي للمشتكى منه و أنه لا يجب التراخي في نزع الأداة من جسمه
بسبب تعفنها.
و كذا إدراكهما التام بمدى الضرر اللاحق بالشاكي
و ما يتبعه من آثار نتيجة وجود السكين في جسمه.
2/- بالنسبة لجنحة عدم مساعدة شخص في حالة خطر:
حيث أن المادة 182 من قانون العقوبات: " يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15000 دج أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في
حالة خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون
أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير."
أن الطبيبان قد امتنعا عن تقديم المساعدة إلى
الشاكي رغم علمهما التام بخطورة الوضع الذي كان عليه، و أنه طلب منهما ذلك عدة
مرات و بإلحاح.
أن نتيجة الأشعة "سكانير" التي أجراها
الشاكي لدى الدكتور ....التي تثبت وجود الأداة في جسمه، إضافة إلى تكتم المشتكى
منهما عنها،يشكلان دليلا قاطعا على رفضهما لتقديم المساعدة له، و التي هي في
الحقيقة التزام على عاتقهما و ليست خدمة مجانية.
وعليه:
و من خلال الوقائع المذكورة أعلاه و
الوثائق المرفقة بالشكوى سيتبين لسيادتكم أن الفعل المقترف من قبل السيدان ... و
...... يشكل جنحة الجروح الخطأ طبقا لنص المادة289 من قانون العقوبات و المادة 239
من القانون رقم 25-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، وجنحة عدم تقديم مساعدة إلى
شخص في حالة خطر طبقا لنص المادة182 من قانون العقوبات.و ذلك لقيام الجريمة
بعنصريها المادي و المعنوي.
حيث أن الوقائع المذكورة أعلاه ثابتة في حق
المشتكى منهما.و نظرا لخطورتها فان الشاكي يلتمس منكم السيد عميد قضاة التحقيق
متابعة المشتكى منهما .
1-
متابعة المدعو ........................ .
الساكن عنوانه المهني مكان إجراء
العملية ..... .
2-
متابعة المدعو ....................... .
الساكن عنوانه المهني مكان إجراء
العملية .... .
على أساس جريمة الجروح الخطأ الفعل المنصوص و المعاقب عليه طبا لنص المادة 289 من قانون العقوبات والمادة 239 من
القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، و عدم تقديم مساعدة إلى شخص في
حالة خطر طبقا لنص المادة182 من قانون العقوبات.
وكل من يكشف عنه التحقيق.
و هذا بعد قبول تأسيس الشاكي كطرف مدني، و أنه مستعد لدفع كفالة
المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى.
تقبلوا منا سيدي
عميد قضاة التحقيق، أسمى عبارات الإحترام و التقديــــــر.
تحت
جميع التحفظات
عن الشاكي/وكيله
المرفقات:
------------------ بقلم الأستاذ مواس كمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق