مجلس قضاء ....
محكمة ............
الـــفرع الجزائي
قضية رقم ......
جلسة ../../2016
مـذكـرة
دفـع شكلـي
لفائـدة: .................، متهم.............الأستاذ:مواس كمال
ضــد: .. ضحية
بحضور: السيد وكيل
الجمهورية ممثل الحق العام
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب
للمحكمة الموقرة
دفــع شكـلي:
-
طبقا
لنص المادة 331 من قانون
الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.
-
و
طبقا لنص المادة 8
من
قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور
3 سنوات من تاريخ
آخر إجراء.
-
و
حيث أنه و في ملف قضية الحال و بالرجوع الى امر الإحالة، المتهم متابع بالنصب
على أساس دفع الضحية لمبالغ مالية مقابل إحداث المتهم في نفسيه الامل في اقتناء شقة دون وقوعه.
ـ و حيث أن المبلغ دفع في 2008
( وثيقة
رقم 1 ـ).
ـ يعني، منذ 2008 ،
لم تدعى الضحيتان أنهما محل نصب إلى غاية 2013 تاريخ الشكوى.
أي، بعد مرور أكثر 3 سنوات يدعي
الضحيتان انهما محل نصب، و لمثل هذه الحالات أوجد المشرع المادة 8 من قانون
الاجراءات الجزائية ، حماية للمجتمع و المتهم من مثل هؤلاء الضحايا و الإدعاءات
المزعومة،
ـ حيث تتقادم الأفعال المزعوم أنها تشكل جنحة بمرور 3 سنوات .
-
و عليه، الحكم بتقادم الدعوى العمومية و وضع حد للمتابعة.
لهـــذه
الأسبــاب و من أجلهـــا
- =قبول الدفع
الشكلي و القضاء بتقادم الدعوى العمومية.
تحت
جميع التحفظات
عن المتهمين/ وكيله
عن المتهمين/ وكيله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق