الجمعة، 26 فبراير 2016

دفع بتقادم الافعال محل المتابعة

مجلس قضاء ....
محكمة ............
الـــفرع الجزائي 
قضية رقم ......
جلسة ../../2016
مـذكـرة دفـع شكلـي

لفائـدة: .................،   متهم.............الأستاذ:مواس كمال
ضــد: ..                     ضحية
بحضور: السيد وكيل الجمهورية             ممثل الحق العام

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب للمحكمة الموقرة
دفــع شكـلي:

- طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.
- و طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء.

- و حيث أنه و في ملف قضية الحال و بالرجوع الى امر الإحالة، المتهم متابع بالنصب على أساس دفع الضحية لمبالغ مالية مقابل إحداث المتهم في نفسيه الامل في اقتناء شقة دون وقوعه.

ـ و حيث أن المبلغ  دفع  في 2008 ( وثيقة رقم 1 ـ).

ـ يعني، منذ 2008 ، لم تدعى الضحيتان أنهما محل نصب إلى غاية  2013 تاريخ الشكوى.

أي، بعد مرور أكثر 3 سنوات يدعي الضحيتان انهما محل نصب، و لمثل هذه الحالات أوجد المشرع المادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية ، حماية للمجتمع و المتهم من مثل هؤلاء الضحايا و الإدعاءات المزعومة،
ـ حيث تتقادم الأفعال المزعوم أنها تشكل جنحة بمرور 3 سنوات .
- و عليه، الحكم بتقادم الدعوى العمومية و وضع حد للمتابعة.

لهـــذه الأسبــاب و من أجلهـــا

-  =قبول الدفع الشكلي و القضاء بتقادم الدعوى العمومية.

                                                                  تحت جميع التحفظات  
عن المتهمين/ وكيله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق