محكمة الحراش
مكتب السيد الرئيس
أمر على عريضة
من أجل تعيين
محضر قضائي
(المادة 310 و
ما يليها من ق.إ.م.إ)
لإستخراج عقد
اعادة زواج المطلقة و عقد ميلادها
لفائـدة: ش ي
و
الساكن .........................، .........
(الجزائر)
الطاالب
ضـد: ب.
ص. ن
الساكنة بحي..........................، .............
(الجزائر)
المطلوب
ضدها
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب
للسيد الرئيس
يتشرف
الطالب أن يسرد الوقائع كما يــلي:
-
حيث
أن الطرفان كانا متزوجان بموجب عقد رسمي.
-
حيث
أنه نتج عن هذا الزواج ميلاد البنت "---" بتاريخ ../../2007 (وثيقة
رقم1).
-
حيث
أنه تم فك الرابطة الزوجية بين الطرفين و ذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الحراش
بتاريخ ../../2009 (وثيقة رقم 2)،و أسندت حضانة الطفلة "....." إلى
المطلوب ضدها.
-
حيث
أن المطلوب ضدها أعادت الزواج مع غير قريب محرم (المدعو .............) و ذلك
بموجب عقد زواج محرر في ../../2012 تحت
رقم .... من طرف مصالح الحالة المدنية ............
-
حيث
أن الطالب و بعد علمه بذلك، إلتمس من المحكمة الحراش إسناده حضانة الطفلة "....."
و ذلك تطبيقا لنص المادة 60 من قانون الأسرة.
-
حيث
أن هذه الدعوى تم تسجيلها تحت رقم ....../12 ( وثيقة رقم3) أمام قسم شؤون الأسرة
لدى محكمة الحراش، أنه و بجلسة ../../2013
أجلت القضية إلى جلسة ../../2013 من أجل تقديم نسخة من عقد ميلاد المطلوب ضدها و نسخة
من عقد الزواج.
·
و من
أجل ذلك، يتقدم الطالب أمامكم من أجل تعيين أي محضر قضائي لدى إختصاص محكمة الحال،
للإنتقال لمقر بلدية ....... لإستخراج نسخة من عقد ميلاد للطالبة ضدها المؤرخ في ../../........ و إستخراج
نسخة من عقد زواج الطالبة ضدها مع المدعو ب. أ. المؤرخ في ../../2012 تحت رقم ...
تحت
جميع التحفظات
الطالب
أمــــــر
-
نحن السيد: ،
رئيس محكمة الحراش
-
بعد الإطلاع على العريضة و ما جاء فيها من طلبات.
-
بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة.
-
بعد الإطلاع على المادة 310 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
-
نأمر بتعيين الأستاذ: ،محضر قضائي لدى إختصاص مجلس قضاء الجزائر،
الكائن مكتبه بـ:
من
أجل القيام بالمهام التالية:
أ-
الإنتقال
إلى مقر بلدية .............
ب-
إستخراج
نسخة من عقد ميلاد للمدعوة ب. ص.ن إبنة ع. و ج ز و المولودة بتاريخ .../../.... ............
ت-
إستخراج
نسخة من عقد زواج الطالبة ضدها مع المدعو ب. أ. المؤرخ في ../../2012 تحت رقم ...
حرر بمكتبنا في:
الرئيس
لكن يااستاذي المحترم لم نتمكن من استخراج عقد زواج المطلقة وذلك لان رئيس المحكمة رفض الطلب على اساس المادة 65 من قانون الحالة المدنية التي لا تنص الا على استخراج شهادة الميلاد وشهادة الميلاد المستخرجة لم يؤشر على هامشها اي عقد للزواج الجديد
ردحذفرئيس المحكمة على صواب كون الإشعر بالزواج غير مدون بشهادة ميلادها
ردحذفاثبت بالدليل على أنه على حق.وراجع المادة 310من قانون الاطراءات المدنية
حذفما دخل التاشير على هامشها بالزواج الجديد...هذه عرقلة من طرف عون الحالة المدينة كونه يجهل تماما النصوص القانونية.هناك امر من رئيس المحكة يأمر صبابط الحالة المدينة بتسليم شهادة ميلاد فلانة الفلانية الى فلان الفلاني...ما عليه الا ان ينفذ امر رئيس المحكمة حرفيا
ردحذفرئيس المحكمة في هذه الحالة ليس من صلاحيته ان يرفض الطالب ويمنعه من الحصول على امر لاستخراج شهادة ميلاد مؤشر عليها بالزواج او غير مؤشر حبي
ردحذفالتاشير على هوامش شهادات الميلاد والزواج والوفاة مدتة واضحة في الامر 20/70. مراقبة العجلات للسيد وكيل الجمهورية..بالنسبة للإدارة الوالي ورئيس الدائرة
ردحذف