محكمة .......
القسم العقاري
قضية رقم : /2016
تاريخ الجلسة : .
عريضة إفتتاحية
لدعوى فسخ عقد إيجار
لفائـــدة: ورثة المرحومة
.......... و هم:
*
أبناؤها:
الساكنين بحي ..................– الجزائر.
……………………………………………………....
مدعيــن.
ضــد: ورثة ............، إبنه ..........
الساكن بـ: ...............................
………………………………………………………...مدعى عليه.
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب للمحكمة الموقرة
المدعيين لهم الشرف أن
يعرضوا عليكم مايلي:
1/- حيث أن
المرحومة .... قيد حياتها إمتلكت عقار المتمثل في فيلا و المتكونة
من ... مساحة إجمالية ... و الكائنة بـ ....، و ذلك بموجب عقد
ملكية توثيقي محرر بتاريخ .... عن محافظة ... (وثيقة
مرفقة 01 – نسخة من عقد الملكية).
- حيث أنه و بعد وفاة مورثة العارضين بتاريخ ... انتقلت
الملكية العقارية أعلاه إلى العارضين باعتبارهم ورثتها الشرعيين،كما يتبين من الفريضة
و شهادة نقل الملكية العقارية المؤرخة في ....(وثيقة مرفقة 02 – نسخة من
فريضة المرحومة ...) و .(وثيقة مرفقة 03 – نسخة من شهادة نقل
الملكية).
- حيث أن مورثة العارضين قامت بإيجار الشقة الصغيرة بملحقاتها من رواق و مرحاض التابع للبناية المحددة أعلاه موضوع الدعوى
الحالية ، للمرحوم ........ ، وقت حياتهما ، و ذلك بموجب عقد إيجار شفهي،
مقابل بدل إيجار قدره .....دج.
2/- حيث أنه
و بعد وفاة المستأجر المرحوم ....، و المأجرة المرحومة ... ، حاول
العارضون معرفة الشاغل للعين محل النزاع، ليتبين لهم أنه وريثه السيد ....... بصفته إبنه ، و هو ما يثبته محضر إثبات حالة بأمر من رئيس محكمة عنابة (وثيقة
مرفقة 4 – نسخة من محضر إثبات حالة مرفق بأمر رئيس المحكمة).
3/- حيث أن ورثة المرحوم ....شاغل بدون أي حق بعد
إخلالهم بإلتزامهم التعاقدي سابقا بعدم تسديد بدلات الإيجار في حينها ، إلا بعد
جبر العارضين لهم بموجب إنذار مبلغ بتاريخ .... و لهذا لتسديد مخلفات بدل
إيجار لفترة ممتدة من ........./2001 الى غاية تاريخ الاعذار في ......2004 و هو
الإخلال بالإلتزام الغير مبرر من قبل ورثة المستأجر المرحوم ....، و هذا
ثابت بموجب محضر تسديد مخلفات بدل الإيجار (وثيقة
مرفقة 05 – نسخة من محضر تسديد مخلفات بدل الإيجار).
4/- حيث أنه لم
يكتف ورثة المستأجر المرحوم .......... بالإخلال السابق لإلتزامهم التعاقدي في
تسديد بدلات الإيجار، فقد عزفوا مجددا عن تسديد بدلات الإيجار منذ تاريخ .../2004
أي منذ محضر تسديد مخلفات بدل الإيجار ، و في كل مرة العارضون كل مساعيهم في تحصيل حقوقهم
باءت بالفشل و الرفض ، الى أن إضطر العارضون
مجدد الى توجيه إعذار أخر لهم لجبرهم على الإلتزام بالتسديد للفترة الممتدة من 2004 الى غاية توجيه الإعذار
(وثيقة مرفقة 6 – نسخة من محضر تبليغ إعذار لتسديد مخلفات بدل الإيجار).
و عليه المناقشة:
حيث أنه و طبقا لنص المادة 507 مكرر من القانون المدني
الامر 07/05 فإن الإيجارات المبرمة في في ظل التشريع السابق خاضعة له و طبقا
للمادة 510 من القانون المدني الامر 58/75 فالإيجار لا ينتهي بموت المؤجر و لا
بموت المستأجر.
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 467 و 470 من القانون المدني أن الإيجار عقد يمكن
المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشيئ لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم و
يتحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل أخر.
حيث أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لنص المادة 106 من
القانون المدني.
و حيث تنص المادة 107 من القانون المدني على وجوب تنفيذ
العقد بما إشتمل عليه و بحسن نية .
و حيث تنص المادة 514 من القانون المدني و بصراحة على أن: " الشاغلين عن
حسن نية للأماكن المعدة للسكن.....و المنتفع بها عن طريق الإيجار الحق في أن
يتمسكوا بالبقاء في الأماكن....و يعد شاغلا عن حسن نية المستأجر ....و.....الشاغلون للأماكن بمقتضى إيجار
مكتوب أو شفوي...إذا وفوا
بتعهداتهم".
و حيث تنص المادة 119 من القانون المدني على أنه في
العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز
للمتعاقد الأخر بعد إعذاره ، أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع تعويض.
و حيث أنه و كما جاء في نص المادة 498 من القانون
المدني: " يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق
عليها....(أو) في المواعيد المعمول بها......".
و حيث و بما أن حسن النية في تنفيذ العقد تثبت بدفع بدل
الإيجار و هو الواقع الغير ثابت في الدعوى الحالية طالما أنه ثابت بموجب محضر
معاينة بأمر من الرئيس المحكمة إنتفاع ورثة المستأجر المرحوم ... بالعين المؤجرة، إلا أنهم إمتنعوا عن دفع بدل الإيجار مقابل الإنتفاع للعارضين،
سواء مناولة أو عن طريق البريد أو المحضر القضائي، فإنهم يعدون مخلين بإلتزامهم
التعاقدي منذ ديسمبر 2001 الى غاية 2004 و هي الفترة التي لم يوفوا فيها
بإلتزامهم العاقدي في الاجال المتعارف عليها، إلا بعد إعذارهم من طرف العارضين و
هو الامر الثابت من محتوى محضر تسديد بدلات الإيجار المحرر بتاريخ ........... من
طرف المحضر ...........
كما أنهم يعدون مخلين بإلتزامهم التعاقدي منذ 2004الى غاية يومنا هذا ، ما دعى بالعارضين الى محاولة جبرهم عن طريق إعذارهم
للقيام بإلتزامهم التعاقدي مقابل إنتفاعهم بالعين المؤجرة، و هو الامر الثابت من
خلال محضر تبليغ إعذار
لتسديد مخلفات بدل الإيجار المحرر في.............. من طرف الأستاذ ........ المحضرالقضائي.
و منه :
و لثبوت إخلال المدعى عليه بإلتزامه التعاقدي ، فإنه
بذلك يصبح لزاما عليه جبر هذا الإخلال بتعويض عادل، يعوض حرمان العارضين من حقوقهم
طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني، كما أن ثبوت الإخلال بالإلتزام ينشئ الحق
للعارضين في تشكيل طلب فسخ عقد الإيجار الشفوي المبرم بين مورثي أطراف الدعوى طبقا
لنص المادة 119 من القانون المدني، و بالتالي إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل
التعاقد بتسليم العين المؤجرة للعارضين طبقا لنص المادة 122 من القانون المدني.
لهـــــذه
الأسبــــــاب
·
بعد الإشهاد بعقد الملكية و عقد ايداع القسمة القضائية.
·
بعد الإشهاد بالفريضة و شهادة نقل الملكية.
·
بعد الإشهاد بالإعذارين الاول في 30/11/2006 و
الثاني المحرر في 22/12/2015 .
·
بعد الإشهاد بنصوص المواد 106 و 107 و 108 و 109 و 119 و
124 و 122 من القانون المدني.
·
بعد الإشهاد بنص المادة 507 مكرر من القانون المدني الامر
07/05.
·
بعد الإشهاد بنصوص المواد 510 و 467 و 470 و 514 و
498 من القانون المدني الامر 58/75.
في الشكل :
-
قبول الدعوى.
في الموضوع :
-
فسخ عقد الإيجار القائم بين المدعين و رثة ......... و
المدعى عليهم ورثة ....... ، و بالنتيجة إلزام وريثه ........... و كل شاغل
بإذنه ، بإخلاء العقار المتمثل في ................... المتواجد بالطابق ........ من البناية السكنية الواقعة بـ
................، و إلزامه بأن يدفع للمدعين مبلغ
..... دج ( ......... دينار جزائري ) على سبيل التعويض .
-
مع تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية.
تحـت جميع التحفظات
عن
العارضين/ وكيلتهم
بقلم ---------- الأستاذ مواس كمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق