مجلس
قضاء .......
محكمة
............
الـــفرع
الجزائي
قضية
رقم ......../15
جلسة
.../.../...
مـذكـرة دفـع شكلـي
لفائـدة: . ................، و ، .................... متهمين
الأستاذ: مواس كمال
ضــد: ..................... ضحية
بحضور: السيد وكيل الجمهورية
ممثل الحق العام
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب للمحكمة الموقرة
دفــع
شكـلي:
- طبقا لنص المادة 331 من قانون
الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.
- و طبقا لنص المادة 5 من قانون
الإجراءات الجزائية التي تنص على عدم جوازية مباشرة الدعوى الجزائية سواءا للخصم
او للنيابة مادام ثبت صدور حكم في الموضوع.
- و حيث أنه في قضية الحال، الضحية
باشر دعوى مدنية على نفس الوقائع و السبب و الطلب و ثبت فيها صدور حكم في
الموضوع بتاريخ 04/12/2013 بموجب حكم حضوري فهرس رقم ....... (وثيقة مرفقة
ـ 01 ـ نسخة من الحكم المدني الصادر في 04/12/2013 فهرس ...........).
- ثم و بعد صدور حكم مدني في الموضوع
بادر الضحية مجددا الى قيد شكوى جزائية بتاريخ 11/ 12/2013 و هي محل
الإتهام الحالي.
- و منه، و تطبيقا لمقتضيات نص المادة 5 من قانون الاجراءات
الجزائية، فإنه و بسبق صدور حكم مدني في
الموضوع قبل قيد شكوى القضية الحالية فيستوجب رفض الدعوى الجزائية لعدم جوازيتها، و هذا ما ذهبت اليه المحكمة
العليا في عديد قراراتها و منها القرار الصادر في 7/01/1986 ملف رقم 34188 المنشور
بالمجلة القضائية لسنة 1989 عدد 4 في الصفحة 307.
- و عليه، التصريح
ببطلان إجراءات المتابعة لسبق مباشرة الضحية
لدعوى مدنية في الموضوع و صدور حكم بشأنها قبل قيد الشكوى الجزائية ،وضع حد
للمتابعة.
لهـــذه
الأسبــاب و من أجلهـــا
قبول الدفع الشكلي و التصريح ببطلان إجراءات
المتابعة لسبق مباشرة الضحية لدعوى مدنية في الموضوع و صدور حكم بشأنها قبل قيد
الشكوى الجزائية.
تحت
جميع التحفظات
عن
المتهمين/ وكيلهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق