محتوى حكم يقضي بإبطال محضر التكليف بالوفاء للخطأ في حساب الحقوق التناسبية
الوقائـــع
بموجب عريضة
افتتاح دعوى مودعة بأمانة ضبط المحكمة القسم الإستعجالي بتاريخ ..-..-2014 مسجلة
تحت رقم ..-..أقام المدعي مباشرا الخصام بواسطة محاميه دعوى إستعجالية ضد ...... بحضور الشركة المدنية للمحضرين القضائيين الأستاذين ............. جاء في شرح دعواه أنه صدر حكم عن القسم التجاري لمحكمة ..... بتاريخ ..-..-2013
يلزم المدعي الحالي بأن يدفع للمدعى عليه الحالي مبلغ الدين الثابت في ذمته المقدر
بـ 328.250 دج و تعويضه بمبلغ 50.000 دج و تحميله المصاريف القضائية المقدرة بـ
2500 دج، و بموجب التكليف بالوفاء بتاريخ ..-..-2014 تم منح المدعي مهلة 15 يوما
للوفاء، و قد تضمن محضر التكليف بالوفاء مبلغا إجماليا قدره 416.856 دج المتمثل
في 32825 دين ثابت و 50.000 دج تعويض و 2500 دج مصاريف قضائية و 400 دج عدد
الصفحات و مبلغ 6638 دج مصاريف تنفيذية و مبلغ 29.068,65 دج حق تناسبي، و طبقا
للمادة 05 من المرسوم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي فإنه تحسب الأتعاب
التناسبية إذا كان المبلغ بين 100.000 و 1.000.000 دج تقابله نسبة 6% و أن مبلغ
29.068,65 دج لا يتطابق و نص المادة المذكورة على أساس 6% مما يجعله
غير مؤسس، كما أن دعوى الحال تتعلق بالتزام مالي مقدر في حكم و يتحملها الدائن
(المدعى عليه) و ليس المدعي، كما أن محضر التكليف بالوفاء لم يبلغ إلى المدعي
شخصيا و التمس في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع الأمر بإبطال محضر التكليف
بالوفاء المؤرخ في ..-..-2014 الشركة المدنية
للمحضرين القضائيين.
أجاب المدعى عليه و المدخلان في الخصام في جلسة ..-..-2014
مباشرين الخصام بواسطة محاميه بأن المدعي يؤسس دعواه على مخالفة
أحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 في حساب الحق التناسبي و هو في غير
محله، ذلك أن حساب أتعاب المحضر القضائي التناسبية يكون على أساس مبالغ تناسبية
وفقا للقطع التي حددتها فالشطر الذي مقدراه أقل من 100.000 دج تقابله نسبة 10% و إن تجاوز
100.000 دج تحسب بواقع 6% و بما أن قضية الحال تتعلق بتنفيذ قضائي لمبلغ
يزيد عن 100.000 دج و يقل عن 1.000.000 دج فالأتعاب التناسبية تحسب على أساس
قطعتين الشطر الأول دون مبلغ 100.000 دج تقابله نسبة 10% و القطعة
الثانية فيما زاد عن 100.000 دج تحسب بواقع 6% و ما يخالف ذلك فهو فهم خاطئ للمادة 05 من
المرسوم إذ أنه لا يسوغ أن تكون الأتعاب التناسبية عن مبلغ 100.000 دج هي 8000 دج
و الأتعاب الخاصة بمبلغ 120.000 دج هو 7200 دج و المنطق أن الأتعاب التناسبية تزيد
بزيادة المبلغ و ليس العكس مما يجعل الدعوى لعدم التأسيس، أما فيما يتعلق بتحمل
الأتعاب التناسبية فيتحملها المدين لأن التنفيذ يتعلق بالتحصيل القضائي لمبالغ
ثابتة بحكم، كما أن الدعوى تتعلق بإبطال التكليف بالوفاء و ليس بإبطال محضر تبليغ
التكليف بالوفاء و التمس رفض الدعوى لعدم التأسيس.
بعد قفل باب المرافعات وضعت القضية في النظر للفصل فيها
بجلسة ..-..-2014 بالأمر الآتي.
و عليـــه فإن المحكمــة
-
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية و الوثائق المرفقة.
-
بعد الإطلاع على أحكام المواد 40 و 60 و 418 و 419 و 613 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية.
-
بعد الإطلاع على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر
القضائي.
-
وبعد النظر قانونا.
من حيث الشكــــل:
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 613 فقرة أخيرة من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء أمام
قاضي الإستعجال خلال أجل خمسة عشر 15 يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف
بالوفاء ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما.
حيث أن المدعي كلف بالوفاء من
قبل الشركة المدنية للمحضرين القضائيين بتاريخ ..-..-2014 و سجل دعواه الإستعجالية
بتاريخ ..-..-2014 أي خلال أجل خمسة عشر 15 يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي
للتكليف بالوفاء.
حيث أن الدعوى جاءت وفقا للإجراءات والأشكال القانونية
فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضـــوع:
حيث أن المدعي يلتمس من قاضي الإستعجال الأمر بإبطال محضر التكليف بالوفاء
المؤرخ في ..-..-2014 عن الشركة المدنية
للمحضرين القضائيين ..
حيث أن المدعى عليه و المدخلان في الخصام التمسا رفض
الدعوى لعدم التأسيس.
حيث يستخلص من
معطيات القضية أن النزاع يتعلق بإبطال التكليف بالوفاء.
حيث أنه طبقا للمادة 299 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية في جميع أحوال الاستعجال و إذا اقتضى الأمر
الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات
خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها
الإشكال أو التدبير المطلوب و ينادى عليها في أقرب جلسة، و طبقا للمادة 300 من نفس
القانون يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على
أنها من اختصاصه، و في حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء
المقضي فيه.
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 613 من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء تحت طائلة القابلية
للإبطال فضلا عن البيانات المعتادة على ما يأتي:
1- إسم و لقب طالب التنفيذ و صفته، شخصا طبيعيا أو معنويا و
موطنه الحقيقي و موطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
2- إسم و لقب و موطن المنفذ عليه.
3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي
خلال أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما و إلا نفذ عليه جبرا.
4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه.
5- بيان مصاريف التنفيذ و الأتعاب المستحقة للمحضرين
القضائيين.
6- توقيع و ختم المحضر القضائي.
حيث تبين للمحكمة من خلال الوثائق المرفقة التي قدمها
المدعي أنه كلف بالوفاء من قبل الشركة المدنية للمحضرين القضائيين .
بتاريخ ..-..-2014 بمقتضى السند التنفيذي و هو الحكم الصادر عن القسم التجاري
بمحكمة ...... الصادر بتاريخ ..-..-2013 فهرس رقم ...-.." بأدائه مبلغ
إجمالي قدره 416.856,65 دج و يتمثل في مبلغ 328.250 دج مبلغ الدين الثابت، مبلغ
50.000 دج تعويض، مبلغ 2500 دج مصاريف قضائية، مبلغ 400 دج عدد الصفحات المبلغة
للسند التنفيذي، مبلغ 6638 دج مصاريف تنفيذية، مبلغ 416.856,65 دج حق تناسبي.
حيث أنه من المقرر عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم
09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي في مادته الخامسة أنه يتقاضى المحضر القضائي في
إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية تحسب على أساس القطع الآتية:
-
8% أقل من 100.000 دج.
-
6% من 100.000
دج إلى 1.000.000 دج.
-
4% من
1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج.
-
3% أكثر من
2.000.000 دج و أقل من 3.000.000 دج.
-
2% من
3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج.
-
1% أكثر من
100.000.000 دج.
حيث أنه بالنظر إلى مجموع المبلغ 416.856,65 دج – مبلغ الدين و التعويض و
المصاريف 387.788 دج = الحق التناسبي 29.068,65 دج و هو غير مذكور في محضر التكليف
بالوفاء.
حيث أن الحق التناسبي عن المبلغ
المحكوم به و التعويض 378.250 دج تطبق عليه نسبة 6% و التي تقع في القطع الثاني و هو مبلغ 22.695 دج و لا يجزأ المبلغ وفقا للقطع لأن
التناسب في نص المرسوم عكسي أي كلما زاد المبلغ محل التنفيذ قلت النسبة المئوية، و
توافق الأتعاب التناسبية الحدين الأدنى و الأقصى للمبلغ محل التنفيذ و تضرب في
النسبة المقابلة للقطع، و هذا لتسهيل رقابة المحكمة على الحقوق التناسبية.
حيث و أمام هذه الحالة فإنه يتعين قبول طلب المدعي و
الأمر بإبطال التكليف بالوفاء.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليه تطبيقا
لأحكام المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لهـذه الأســباب
أمرت المحكمة حال فصلها في القضايا الإستعجالية ابتدائيا
علنيا حضوريا.
في الشكـــل:
قبول الدعوى.
في الموضوع:
الأمر
بإبطال التكليف بالوفاء المحرر من قبل الشركة المدنية للمحضرين القضائيين الأستاذين ........ المؤرخ في ..-..-2014 في مواجهة المدعي
بارك الله فيك أستاذ على هذا العمل.شكرا
ردحذفممكن رقم القضية تاريخ الحكم ومحكمة الإصدار
ردحذفبعد الشكر على المجهودات نطلب منكم الزيادة في النماذج ومن كل انواع القضايا مدنية كانت او جزائية
ردحذف