الجمعة، 26 فبراير 2016

نموذج لعريضة من اجل أمر ديوان الترقية و التسيير العقاري بتسوية وضعية شقة إجتماعية

Rectangle à coins arrondis: الأستاذ مواس كمال
محامي لدى المجلس
24، شارع الحرية،الجزائر 
- الجزائر -

محكمة  باب الوادي
القسم العقاري (   )
قضية رقم:  
جلسة يوم :

عريضة إفتتاحية للدعوى

لفائـدة: ..................................
        الساكن بـ ..................................... ، الجزائر
        القائم في حقه الأستاذ مواس كمال محامي لدى المجلس
       الكائن مكتبه ...........................................
مدعى

ضــد: ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس
       ممثلا في مديره العام
      الكائن بـ 4، نهج الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر       
                               مدعى عليه

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة

للعارض شرف رفع الدعوى الحالية لما يلي :


بيان الوقائع و الإجراءات:

-         حيث أن العارض شاغل لشقة إجتماعية تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري، كائنة بـ .............................، الجزائر.
-         حيث أن المستفيد من هذه الإجتماعية هو والد العارض المرحوم ................ بصفته مستأجر .
-         حيث أن والد العارض المرحوم ............... وافته المنية بتاريخ ............. ب............. (وثيقة مرفقة رقم 1- شهادة وفاة رقم ...........).

-         حيث أن هذه الشقة الإجتماعية يشغلها العارض رفقة زوجته و إبنته، و هذا منذ أن كان مع والده المرحوم و بعد وفاته إلى يومنا هذا.
حيث ما يثبت الشغل الفعلي للعارض لهذه الشقة الإجتماعية هو تسديده لمقابل الإيجار و الهاتف و الكهرباء و الغاز ، و يسهر على صيانتها و ترميمها ، فالهاتف بإسمه و أنه سدد مقابل الإيجار الى غاية ديسمبر 2014 (وثيقة مرفقة رقم 2- وصولات إيجار + وثيقة مرفقة رقم 3- فاتورة الهاتف).

-         كما أن العارض و في سبيل إثبات شغله لهذه الشقة الإجتماعية إستصدر أمر معاينة و أستجواب عن رئيس محكمة باب الوادي بتاريخ ........ تحت رقم ........، من أجل إنتقال محضر قضائيإلى الشقة الكائنة بـ ............................ ، الجزائر و إستجواب شاغله عن هويته و من يدفع المبالغ المستحقة و منذ متى، و معاينة وصولات الإيجار المدفوعة من طرف الشاغل و تحرير محضر بذلك.

-         و فعلا،و بتاريخ ................. حرر الأستاذ .............. المحضر القضائي محضر معاينة معاينة و إستجواب و تضمن ما يلي :" و حال وصولنا إلى عين المكان عاينا و أثبتنا ما يلي : المسكن موضوع المعاينة يقع ......................................................، الجزائر و يحتوي على .......................، يشغل الشقة السيد .................. المولود بتاريخ .............. ب.........، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ......... الصادرة بتاريخ ..... عن الدائرة الإدارية...... رفقة عائلته بموجب وصل إيجار من ديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر مراد رايس بتاريخ ......... تحت رقم .......... و الذي قدم لنا نسخة منه". ثم يضيف المحضر القضائي :" صرح لنا السيد ...... أنه كان يشغل هذا المسكن رفقة والده و بعد وفاته أصبح يشغله رفقة عائلته و هذا منذ سنة ..........إلى يومنا هذا".  (وثيقة مرفقة رقم 4- محضر إستجواب و إثبات حالة).

-         كما أن السيد ع............... أخ العارض و المولود بتاريخ .............. و الساكن بحي ..............، يشهد بأن أخوه ............ متزوج و أب لطفلة و أنه الشاغل للشقة الإجتماعية محل الدعوى و هذا أثناء حياة والده المرحوم و بعد وفاته و إلى يومنا هذا ، رفقة أسرته، وهو القائم على تسديد تكاليف الإيجار و الكهرباء و الماء (وثيقة مرفقة رقم 5- تصريح شرفي).

-         كما أن السيد .........  جار للعارض و المولود بتاريخ 00/00/0000 بـ........ و الساكن بـ ......... ، الجزائر ، يشهد بأن جاره .......... متزوج و أب لطفلة و أنه الشاغل للشقة الإجتماعية محل الدعوى و هذا أثناء حياة والده المرحوم و بعد وفاته و إلى يومنا هذا ، رفقة أسرته، وهو القائم على تسديد تكاليف الإيجار و الكهرباء و الماء (وثيقة مرفقة رقم 6- تصريح شرفي).

-         كما أن السيد .........  جار للعارض و المولود بتاريخ 00/00/0000 بـ........ و الساكن بـ 4 شارع حمزة بوجمعة ، الطابق ...... ، باب الوادي ، الجزائر ، يشهد بأن جاره .......... متزوج و أب لطفلة و أنه الشاغل للشقة الإجتماعية محل الدعوى و هذا أثناء حياة والده المرحوم و بعد وفاته و إلى يومنا هذا ، رفقة أسرته، وهو القائم على تسديد تكاليف الإيجار و الكهرباء و الماء (وثيقة مرفقة رقم 7- تصريح شرفي).
          
-         حيث و لكون العارض بحاجة ماسة لإستقرار أسرته، فقد وجه للمدعى عليه طلب تسوية وضعية هذه الشقة عن طريق رسالة مع الإشعار بالوصول مؤرخة في ....... (وثيقة مرفقة رقم 8- رسالة بطلب تسوية وضعية مع الإشعار بالوصول).

-         حيث و لعدم رد المدعى عليها على الطلب القانوني للمدعى ، إضطر لمقاضاتها، لحاجته لهذه الشقة الإجتماعية بسبب ضروفه الإجتماعية بحث أن خالص راتبه يقدر بـ 15.000.00 دج مع العلاوات و المنح لا يتعدى 18.000.00 دج (وثيقة مرفقة رقم 7- كشف الراتب)، و كذا بسبب حالته المدنية فهو متزوج و بدون مسكن قار منذ عقد قرانه في ........... (وثيقة مرفقة رقم 8- عقد زواج بتاريخ 14/07/2004 رقم 00430)، و له بنت تبلغ من العمر .....سنوات مولودة في ........ (وثيقة مرفقة رقم 9- بطاقة عائلية للحالة المدنية).

و عليه المناقشة:

-         حيث و من خلال ما تم سرده من وقائع و إجراءات، و المقرونة بوثائق مثبتة لها، فإن العارض هو الشاغل الفعلي لهذه الشقة الإجتماعية، فهو المسدد لمقابل الإيجار و الهاتف و الكهرباء و الغاز ، حسب الوثيقة رقم 2 و 3.

-         كما أن محضر المعاينة و الإستجواب المفصل محتواه في الوقائع و المحرر بتاريخ ..... من طرف الاستاذ ..... المحضر القضائي يثبت فعلا شغل العارض لهذه الشقة الإجتماعية رفقة زوجته و إبنته، وهذا في حياة والده المرحوم ........ و بعد وفاته و إلى يومنا هذا حسب الوثيقة رقم 4.

-         كما أن محضر المعاينة هذا و الإستجواب مقرون بتصريح شرفي محرر من طرف أخ العارض السيد .......... و الذي يؤكد فيه بأنه الشاغل و القائم على تكاليف الإيجار و المياه و الغاز و الكهرباء و الهاتف هو العارض السيد ........... و هذا في حياة المرحوم ............ و بعد وفاته إلى يومنا هذا ، حسب الوثيقة ر قم 5.

-         حيث و لثبوت قيام الطالب لمساعي ودية مع المدعى عليها فقد كان قد وجه لها طلب لتسوية وضعيته، إلا أنها إستلمت الرسالة حسب ما هو واضح من خلال ختمها على الإشعار بالوصول لكن لم ترد عليه حسب الوثيقة رقم 6.

-         حيث أن هذه المساعي الودية جاءت لحاجة العارض لإسقرار أسرته و لضعف دخله الشهري و ليس له مأوى غير هذه الشقة الاجتماعية محل الدعوى حسب الوثائق المرفقة 9-10-11.

-         و بالتالي فإن الموقف السلبي للمدعى عليها غير مبرر قانونا و هو ما يجعل الدعوى الحالية مؤسسة و جدية .

-         ذلك أن القانون منح للعارض الحق في الإستفادة من هذه الشقة الإجتماعية  بجعل الإيجار المحرر حاليا بإسم المرحوم ( أب العارض) بأن يصبح لفائدة العارض و بإسمه، لأن العارض هو الشاغل و هو القائم على تكاليف هذه الشقة و حالته الإجتماعية و المدنية تسمح له بذلك.

-         و هذا لأن القانون المدني قد نص في المادة 469 مكرر 2 على أنه :" لا ينتقل الإيجار إلى الورثة".

-         أي أن الإيجار لا يورث و لا ينتقل إلى الورثة، بل الذي ينتقل فهو الحق في البقاء بعد وفاة المستأجر.

-         و بالتالي فما ينتقل هو الحق في البقاء و الذي يكون للشاغل الفعلي مع المستأجر قبل وفاته و بعده و هو ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 79/147 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و التابع للمكاتب الرقية و التسيير العقاري، الجريدة الرسمية لسنة 1977 العدد 12.

-         حيث تنص المادة 12 منه على أنه " في حال غياب أو وفاة المستأجر أو تخليه عن محل إقامته يستفيد أعضاء العائلة الذين كانوا يعيشون عادة معه  منذ أكثر من ستة أشهر بحق البقاء في الأمكنة".

-         حيث أن نص المادة أعلاه السالفة الذكر، أكدت أن الشغل هو الصفة التي تؤسس عليها الدعاوى الواقعة على السكنات الإجتماعية، و هي صفة تتحقق لكل فرد من العائلة شاغل للعين المؤجرة كان يعيش مع المأجور أكثر من ستة أشهر من وفاته و شاغل حاليا.

-         و منه فإن نص المادة 12 قد تحقق تطبيقه بموجب نص المادة 469 مكرر 2 من قانون المدني بإعتبارها الإيجار ينتقل إلى الشاغل من العائلة.
-         و على إعتبار أن السكنات الإجتماعية ملك لديوان الترقية و التسيير العقاري.
-         و على إعتبار أن ما يربط المرحوم والد العارض بديوان الترقية و التسيير العقاري هو إيجار.
-         و على إعتبار أن الإيجار لا ينتقل على الورثة طبقا لنص المادة 469 مكرر 2 من القانون المدني.
-         و لأن الذي ينتقل بعد وفاة المستأجر هو الحق في البقاء و الإيجار للشاغل منذ 6 أشهر من عائلة المستأجر طبقا لنص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 76-147.
-         و لأن الشاغل الفعلي لهذه الشقة الإجتماعية هو العارض، حيث ان أوراق الملف و خاصة محضر إثبات حالة و أستجواب و شهادة أخ العارض و شهادة جيرانه.
-         فإن الدعوى الحالية مؤسسة، يستوجب الإلتفات لها من حيث أمر المدعى عليها ديوان الترقية و التسيير العقاري ممثلة في مديرها العام بتسوية وضعية الشقة الإجتماعية التابعة له و الكائنة بـ .........–الجزائر، بجعل الإيجار الذي كان إستفاد منه والده المرحوم ....... بإسم ولد ....  تطبيقا للقانون.

لهــذه الأسباب و من اجلها

ـ بعد الإشهاد بنص المادة 469 مكرر 2 من القانون المدني.
ـ بعد الإشهاد بنص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 76-147.
- بعد الإشهاد بشهادة الشهود كل من ...... ...... و جيرانه بالشقة محل الطلب ..............
- بعد الإشهاد بالفريضة.
- بعد الاشهاد بمحضر المعاينة.

في الشكل:
-         قبول الدعوى شكلا لورودها وفق ما يقتضيه القانون.
في الموضوع:
-         القول بتأسيس الدعوى و بالنتيجة أمر ديوان الترقية و التسيير العقاري ممثلة في مديرها العام بتسوية وضعية الشقة الإجتماعية التابعة له و الكائنة بـ ......................... الطابق ................ .الجزائر، بجعل الإيجار الذي كان إستفاد منه والده المرحوم ........ بإسم المدعي السيد..............

                   تحت جميع التحفظات

                  عن العارض/ وكيلـه

هناك 6 تعليقات:

  1. الاستاذة موهوب06‏/01‏/2017، 2:37:00 م

    بارك الله فيك استاذ وزميلي المحترم.....لدي اسنفسار استاذ حول خذا الموضوع ...ان كان امكن

    ردحذف
  2. الاستاذة موهوب06‏/01‏/2017، 5:41:00 م

    استصدرت امر على عريضة من اجل معاينة واثبات حالة واستجواب من اجل معاينة شغل الطالب للشقة المستاجرة اثناء حياة المستاجرة الحقيقية واستمر شغله لها حتى بعد وفاتها
    الطالب هو من اقرباء المسناجرة الحقيقة نكون عمة والده الشرعي التي تكقلت بتربيته منذ الصغر الى ان زوجته وبطبيعة الحال بقي يسكن معها في الشقة المستاجرة هو واسرته الصغيرة، المرحومة لم تترك اولاد ترملت في الحقبة الاسنعمارية.
    دفعت في الملف كل ما يثبت ذلك ....وصولات دفع بدلات الايجار بعد وفاتها ..للتاكيد قفط بان الشقة لا تزال مشغولة من طرف موكلي ......حتى انني ذفعت محضر اثبات حالة اجرته المرحومة قيد حياتها تؤكد فيه ان موكلي فعلا شاغلا معها الشقة .....الا انه للاسف الشديد امر على عريضة يرفض لثلاث مراات على توالي ...والتبرير قي كل مرة .....الطالب لم يقدم القريضة تثبت من هم احق بحق البقاء ،ـ؟؟؟؟؟؟؟؟ حتى انني قابلت رئيس المحكمة للتوضيح الامر وشرحت جيداا بان الورثة لا علاقة لهم بحق البقاء وانما العبرة بشاغل الامكتة من الاقارب والمادة 12 واصحة الا ان نفس الشيئ يرفض الطلب لنقس السبب ...ارجو منك زميلي التوضيح وشكرا لك مسبقا

    ردحذف
  3. سلام عليكم ماذا لو أن المستفيد من السكن تم فسخ عقد ايجاره من ديوان التسيير العقاري دون علمه وجعله لشخص آخر كان شاغلا للشقة وهو ليس قريبا له وقدم طلبا لتسوية وضعية السكن معتمدا على وثيقة اعتراف بدين دون وجود لتنازل المستفيد الاصلي عن حق الايجار ماهي الدعوى أو الإجراء الذي سيتخذه المستفيد الاصلي لاسترجاع حقه في ايجار السكن الاجتماعي

    ردحذف
  4. الدعوى ترفض لعدم التاسيس على اساس لا يمكن للقضاء ان يلزم الإدارة

    ردحذف
  5. السلام عليكم
    استاذ:
    نفس الحكم لدينا نحن الورثة لكن لدينا اعتداء من طرف ثلاث اطراف ولديهم عقود عرفية .؟ والمشكل ان عقد الايجار لم يحدد مساحة السكن ... ماهي الخطوات بارك الله فيك

    ردحذف
  6. السلام عليكم .. استاذ المحترم اريد استشار في ما ياخص تسوية ملف سكن إجتماعي من سنة 2018 إلى 2022 لم استفيد من عقد المنزل. والمشكل اني رسلة بي شكوي عدة لي ديوان الترقية وتسيير العقاري ولم نارة النور حتى يومنا هذا .. ماذا افعل استاذ المحترم وشكرا على تفهم ،،،

    ردحذف