الاثنين، 29 فبراير 2016

أمر على عريضة من أجل إستخراج عقد اعادة زواج المطلقة و عقد ميلادها



محكمة الحراش
مكتب السيد الرئيس

أمر على عريضة
من أجل تعيين محضر قضائي
(المادة 310 و ما يليها من ق.إ.م.إ)
لإستخراج عقد اعادة زواج المطلقة و عقد ميلادها



لفائـدة: ش ي و
                    الساكن .........................، ......... (الجزائر)
                                                        الطاالب

ضـد: ب. ص. ن
         الساكنة بحي..........................، ............. (الجزائر)
                                                                  المطلوب ضدها

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب للسيد الرئيس


يتشرف الطالب أن يسرد الوقائع كما يــلي:

-         حيث أن الطرفان كانا متزوجان بموجب عقد رسمي.
-         حيث أنه نتج عن هذا الزواج ميلاد البنت "---" بتاريخ ../../2007 (وثيقة رقم1).
-         حيث أنه تم فك الرابطة الزوجية بين الطرفين و ذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الحراش بتاريخ ../../2009 (وثيقة رقم 2)،و أسندت حضانة الطفلة "....." إلى المطلوب ضدها.
-         حيث أن المطلوب ضدها أعادت الزواج مع غير قريب محرم (المدعو .............) و ذلك بموجب عقد زواج محرر في ../../2012  تحت رقم .... من طرف مصالح الحالة المدنية ............
-         حيث أن الطالب و بعد علمه بذلك، إلتمس من المحكمة الحراش إسناده حضانة الطفلة "....." و ذلك تطبيقا لنص المادة 60 من قانون الأسرة.
-         حيث أن هذه الدعوى تم تسجيلها تحت رقم ....../12 ( وثيقة رقم3) أمام قسم شؤون الأسرة لدى محكمة الحراش، أنه  و بجلسة ../../2013 أجلت القضية إلى جلسة ../../2013 من أجل تقديم نسخة من عقد ميلاد المطلوب ضدها و نسخة من عقد الزواج.
·        و من أجل ذلك، يتقدم الطالب أمامكم من أجل تعيين أي محضر قضائي لدى إختصاص محكمة الحال، للإنتقال لمقر بلدية ....... لإستخراج نسخة من عقد ميلاد  للطالبة ضدها المؤرخ في ../../........ و إستخراج نسخة من عقد زواج الطالبة ضدها مع المدعو ب. أ. المؤرخ في ../../2012 تحت رقم ...

تحت جميع التحفظات 
                           الطالب






أمــــــر


- نحن السيد:                                         ، رئيس محكمة الحراش
- بعد الإطلاع على العريضة و ما جاء فيها من طلبات.

- بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة.

- بعد الإطلاع على المادة 310 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

- نأمر بتعيين الأستاذ:                                            ،محضر قضائي لدى إختصاص مجلس قضاء الجزائر، الكائن مكتبه بـ:

من أجل القيام بالمهام التالية:
أ‌-                   الإنتقال إلى مقر بلدية .............
ب‌-              إستخراج نسخة من عقد ميلاد للمدعوة ب. ص.ن إبنة ع. و ج ز و المولودة بتاريخ .../../.... ............
ت‌-              إستخراج نسخة من عقد زواج الطالبة ضدها مع المدعو ب. أ. المؤرخ في ../../2012 تحت رقم ...





حرر بمكتبنا في:


الرئيس

عريضة إفتتاحية للدعوى للمطالبة بالحضانة بعد اعادة الزواج



مجلس قضاء الجزائر
محكمة الحـراش
فرع شؤون الأسـرة

عريضة إفتتاحية للدعوى
للمطالبة بالحضانة بعد اعادة الزواج

لفائـدة: ش ي
                    الساكن ب................................، .............. (الجزائر)
          القائم في حقه الأستاذ مواس كمال محامي لدى المجلس،
الكائن مكتبه .... ..... ..........- الجزائر


                                                                  مدعي

ضـد: ب ص ن
         الساكنة بحي .......................، ............... (الجزائر)
                                                                           مدعى عليها

بحضور: السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب للمحكمة الموقرة

يتشرف العارض على لسان وكيلته أن يسرد على المحكمة الموقرة الوقائع كما يــلي:

-         حيث أن الطرفان كانا متزوجان بموجب عقد رسمي.
-         حيث أنه نتج عن هذا الزواج ميلاد البنت ".................".
-         حيث أنه تم فك الرابطة الزوجية بين الطرفين و ذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الحال بتاريخ ././2011.
-         حيث أن حضانة الطفلة "......" أسندت إلى أمها طبقا للقانون.
-         حيث أنه من المقرر قانونا و شرعا أن حق الحضانة يسقط بالتزويج بغير قريب محرم.
-         حيث أن المدعى عليها أعادت الزواج مع غير قريب محرم و ذلك بتاريخ ././2012.
-         حيث أن العارض و بعد علمه بذلك، يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة إسناده حضانة الطفلة "...." و ذلك تطبيقا لنص المادة 60 من قانون الأسرة.
-         حيث أن العارض متمسك في حضانة إبنته "ه." خاصة و أنها متعلقة به جدا و أن جميع الشروط المحددة قانونا و شرعا متوفرة في قضية الحال.

لهــــذه الأسبـــــاب

-         إثبات الطلاق بين الطرفين.
-         إثبات نص المادة 60 من قانون الأسرة.
-         إثبات صحة زواج الأم بغير قريب محرم.
-         القول و الحكم بإسناد حضانة الطفلة ".........." إلى والدها و منح حق الزيارة للأم طبقا للقانون. 
-          
تحت جميع التحفظات
                            عن العارض/ وكيله

الأحد، 28 فبراير 2016

أمر على عريضة من أجل طلب حضانة و نفقة مؤقتة



محكمة حــــــسين داي
السيد رئيس قسم شؤون الأسرة



أمر على عريضة
من أجل طلب حضانة و نفقة مؤقتة
(طبقا للمادة 57 مكرر من قانون الأسرة)



لفائـدة:
  ـ ك ه ي ع ن.
المولودة بتاريخ --- /7/------ , بسيدي امحمد.
         الساكنة بـحي م م م م م م م - الجزائر.

         القائم في حقها الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس،
          الكائن مكتبه بـ م م م م م م ، الجزائر.
                                                                           الطالبة لامر
ضــد:
           ـ ص ي ب ث , إبن ب ي ن و م ن ب .
             المولود في بتاريخ  ش ش /ي ي /ع ع ع, بسيدي امحمد.
             الساكن م م م م م م  الجزائر الوسطى.

 
                                                                   المطلوب ضده

                                                ليطب للسيد رئيس  المحكمة

تتشرف الطالبة لأمر بأن تعرض على حضرتكم الوقائع التالية:

1/_حيث أن الطالبة لأمر, تزوجت من المطلوب ضده بموجب عقد رسمي مسجل بالحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى, بتاريخ --- /--- / ---- (وثيقة رقم 01 عقد زواج).

ـ حيث أن هذا الزواج قد أثمر عن ميلاد ثلاثة أبناء هم :, --- , --- , --- (وثيقة رقم 02  بطاقة عائلية للحالة المدنية).
ـ حيث أن الإبن المشترك --- , المولود في -- /-- /--- ب-  متمدرس --  إبتدائي .
ـ حيث أن الإبن المشترك --- , المولود في -- /-- /--- ب-  متمدرس --  إبتدائي . (وثيقة رقم 03 شهادة مدرسية).
ـ حيث أن الإبن المشترك --- , المولود في -- /-- /--- ب-  متمدرس --  إبتدائي .  (وثيقة رقم 04 شهادة مدرسية).
2/_ حيث أن الزوج خرج من مسكن الزوجية منذ ---- إلى مسكن والده ب------  الجزائر الوسطى, و لم يعد لحد الساعة إلئ مسكن الزوجية, متخليا عن واجباته الزوجية إتجاه زوجته و اولاده  (وثيقة رقم 05 محضر إثبات حالة).
ـ حيث أن الطالبة رفعت دعوى طلاق (وثيقة رقم 07 دعوى طلاق).

-         و عليه السيد الرئيس الفاصل في قضايا شؤون الأسرة:
-         فأن العارضة و نظرا لحالة الاستعجال و كذا الحالة المزرية التي عليها هي و أطفالها، فإنها تلتمس من السيد رئيس المحكمة الفاصل في قضايا شؤون الأسرة الأمر بتحديد نفقة مؤقتة على عاتق المدعى عليه لفائدة العارضة و أطفالها تسري من تاريخ صدور الأمر المنتظر  إلى غاية صدور الحكم في الدعوى الطلاق التي رفعتها العارضة أمام محكمة الحال تحت رقم .          ./13 ،
     كما تلتمس العارضة الأمر بمنحها حق الحضانة و نفقة مؤقة على أطفالها  و ذلك طبقا للمادة 57 مكرر من القانون الأسرة .


حرر بحسين داي في :-- /٠٠ /2013
تحت سائر التحفظات