الأحد، 19 مارس 2017

شرط الشكوى المسبقة:

ـ إن الدعوى العمومية لا تتحرك ضد إطارات المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تمتلك الدولة كل رأس مالها أو ذات رأس مال مختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة ، إلا بناءا على شكوى مسبقة من الهيئات الإجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري و في التشريع الساري المفعول و هذا ما نصت عليه المادة نص المادة 06 مكرر من قانون 02-15 المعدل و المتمم للأمر 66-155 المؤرخ في 08/07/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ـ فإنه و طبقا للقواعد العامة و لاسيما المادة 07 من القانون المدني فإن القوانين الجديدة المتعلقة بإجراءات تسري فورا حتى على وقائع سابقة لصدور القانون.
- و هو التطبيق السليم للقانون و الذي توصلت إليه المحكمة العليا بموجب قرارها المؤرخ في 04/03/1969 تحت رقم 1969454 و الذي تجدون نسخة منه طي هذا الدفع و الذي ينص صراحة كما يلي :"" أما القوانين الشكلية أي النصوص المتعلقة بإجراءات و المحاكمة و التحقيق و الفصل سواء كانت أصلح للمتهم أو ضده فإنها تطبق فورا و لو على وقائع تمت قبل إصدارها و ذلك لأن قانون الإجراءات يقصد به دائما تحسين إقامة العدالة"".
- و هو التطبيق السليم للقانون و الذي توصلت إليه المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر في 16/05/2006 تحت رقم 450220

و هذا ردا على من يحكمون المنطق بدل القانون في المسائل الإجرائية